الشيخ محمد باقر الإيرواني
40
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
خلاصة البحث : [ في موضوع علم الأصول ] إن موضوع علم الأصول لو خصّص بالأدلة الأربعة فيرد الإشكال على تقدير تفسير السنّة بخصوص المحكي وعلى تقدير تفسيرها بالأعم من الحاكي والمحكي . أما ما يرد على التقدير الأوّل فهو أنه يلزم خروج مبحث حجية الخبر ومبحث حجية الخبرين المتعارضين عن علم الأصول . ودفاع الشيخ الأعظم ليس بتام سواء فسّر الثبوت بالثبوت الواقعي أم بالثبوت التعبدي . وأما ما يرد على التقدير الثاني فهو أنه يلزم خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول لأن العارض المبحوث عنه فيها عارض غريب على رأي المشهور . ومما يؤيد عدم اختصاص الموضوع بالأدلة الأربعة تعريف المشهور لعلم الأصول . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وقد اتضح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله وليس هو خصوص الأدلة الأربعة بما هي حجة أو بقطع النظر عن ذلك للزوم الإشكال على تقديري تفسير السنّة بخصوص المحكيّ أو بما يعم الحاكي . أما ما يرد على التقدير الأوّل فهو لزوم خروج مسألة حجية الخبر ومسألة حجية المتعارضين عن علم الأصول لأن الخبر ليس من الأدلة الأربعة حسب الفرض .